Риад Масаил
رياض المسائل
Исследователь
مؤسسة النشر الإسلامي
Номер издания
الأولى
Год публикации
رمضان المبارك 1412
Ваши недавние поиски появятся здесь
Риад Масаил
Сайид Али Табатабаи d. 1231 AHرياض المسائل
Исследователь
مؤسسة النشر الإسلامي
Номер издания
الأولى
Год публикации
رمضان المبارك 1412
المتأخرين (1). وكذا ما في بعض الأخبار: من الأمر بنزح سبع أو خمس في مطلق الطير (2). ولو احتيط بهما بل وبالأول كان أولى.
(و) كذا الحكم في (شبهه) في المشهور. ومستندهم غير واضح، اللهم إلا أن يدعي استفادته من الخبر المتقدم بنوع من الاعتبار.
وفسر العصفور بما دون الحمامة وشبهه وبمضاهيه في الجسم والمقدار.
ولا يخفى ما بينهما من التنافي.
والحكم معلق عليه في المشهور بقول مطلق، خلافا للراوندي فخصه بمأكول اللحم احترازا عن الخفاش (3). ولا دليل عليه سوى توهم كونه مسخا ونجاسته مطلقا. وهما في محل المنع، مع كونه أخص من المدعى.
(ولو غيرت النجاسة ماءها) فعلى المختار: من عدم انفعالها بالملاقاة يكفي زوال التغيير بالنزح مطلقا، للمستفيضة، منها: الصحيح المتقدم في أول بحث البئر المعلل (4). ومنها: الصحيح الآخر: فإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح (5).
وينبغي حمل غيرها كالصحيح " فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر " (6) وغيره عليها، لضعف دلالته وعدم تكافؤه لها من حيث العدد والسند.
وعلى غيره ففي الاكتفاء بذلك مطلقا كما عن المفيد (7) وجماعة، أو وجوب نزح الجميع مع الامكان ومع عدمه فالتراوح مطلقا كما عن
Страница 166
Введите номер страницы между 1 - 7 240