230

Риад Масаил

رياض المسائل

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Османы

الأحكام (1) والتذكرة (2) والخلاف (3). نعم: فيه الاجماع على روايته. كما أن في سابقه دعوى مشهوريته. ولا ريب أن اختيار السبع أولى، لاتفاقهم على جوازه (أو) يتحيضان (ثلاثة من شهر وعشرة من) شهر (آخر) في جميع الأدوار، للموثق: إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما (4).

وعن الخلاف الاجماع على روايته (5). ومثله في آخر (6). وليس فيها (7) مع اختصاصها بالمبتدئة دلالة على التحيض بذلك في جميع الأدوار، بل ظاهرها الاختصاص بالدور الأول، ومع ذلك تضمنها تقديم العشرة، ولم أر عاملا بها سوى الإسكافي على ما حكاه بعض (8) وربما حكي عنه القول بتعين الثلاثة مطلقا (9).

فالرواية حينئذ شاذة، فالاستدلال بها لذلك والقول بالتخيير بينها وبين ما تقدم للجمع بينها وبين ما مر ضعيف، مضافا إلى عدم تكافؤهما للأول، وعلى تقدير التكافؤ فهو فرع وجود شاهد عليه، وليس، فيبطل، فتأمل. فالقول بالأول متعين ولا تخيير.

Страница 358