Риад Масаил
رياض المسائل
Редактор
مؤسسة النشر الإسلامي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي
Издание
الأولى
Год публикации
1412 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
Риад Масаил
Мухаммад ибн Сауд (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Редактор
مؤسسة النشر الإسلامي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي
Издание
الأولى
Год публикации
1412 AH
Место издания
قم
والثاني يتوقف صحته على ما لو ذهب الخصم إلى كون الثلاثة في ضمن العشرة حيضا خاصة وهو غير معلوم، بل مقتضى إطلاق الاجماعات المنقولة في عدم كون الطهر أقل من عشرة كونها مع الباقي حيضا، فليس الاستدلال في محله، إذ الكلام حينئذ يرجع إلى اشتراط التوالي في الثلاثة الأول من أكثر الحيض أم لا، وإلا فالأقل لا بد فيه منه إجماعا.
والثالث بمعارضته بأصالة عدم التكليف بالعبادات المشروطة بالطهارة.
و (المروي) في المرسل (1) (أنه حيض) كما عن الشيخ في النهاية (2) والقاضي (3). وهو ضعيف، لعدم معارضته بعد إرساله لما تقدم.
وليس في الموثق " إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة " (4) ومثله الحسن (5) دلالة عليه بوجه، كما حققناه في بعض التحقيقات.
وعلى هذا القول فهل النقاء المتخلل طهر؟ كما يظهر من صدر المرسل، أم حيض؟ كما يظهر من ذيلها، بل وربما يتأمل في دلالة الصدر على الأول.
مقتضى الاطلاقات بعدم قصور أقل الطهر عن عشرة - كاطلاقات الاجماعات المنقولة فيه - هو الثاني. وربما ينسب إلى القائل بهذا القول الأول. وفيه نظر.
وعلى المختار: فهل يجب استمرار الدم في الثلاثة بلياليها؟ بحيث متى وضعت الكرسف تلوثت كما عن المحقق الشيخ علي (6) والمحرر (7) ومعطى
Страница 342
Введите номер страницы между 1 - 7 240