208

Риад Масаил

رياض المسائل

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Османы

استبانة الحمل؟ كما عن الخلاف (1) والسرائر (2) والاصباح (3) وفي الأول الاجماع عليه، أولا مطلقا؟ كما عن الإسكافي (4) والتلخيص (5) وفي الشرائع (6) وظاهر المتن، أو بشرط تأخره عن العادة عشرين يوما؟ كما عن النهاية وفي كتابي الحديث (7)، أقوال: و (فيه روايات) أكثرها و (أشهرها) مع صحتها واستفاضتها وتأيدها بغيرها من المعتبرة مع الأول، منها: الصحيح " عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ قال: نعم إن الحبلى ربما قذفت بالدم " (8). وأشهرها بين العامة كما حكاه جماعة (9) (أنه لا يجتمع) مطلقا، رواه السكوني، وفيه " ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل " (10). وهو لضعفه من

Страница 336