190

Риад Масаил

رياض المسائل

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Османы

وفي نهاية الإحكام عن القاضي (1) وعن المبسوط الاحتياط أن لا يزيد على سبع أو سبعين (2). وهو راجع إلى ما ذكرناه.

(ومس المصحف وحمله) للصحيح: الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب، الحديث (3). وفي الخبر: لا تمس خيطه ولا تعلقه (4).

وفي الاستدلال به للكراهة نظر، لاختلاف النسخة في " الخيط " فذكر بدله في بعضها " الخط " والنهي عنه حينئذ للتحريم، واحتمال ما نهي عن تعلقه ما يباشر البدن من الكتابة، بل وهما قريبان بملاحظة تعليل النهيين فيه بالآية الكريمة (5)، فتأمل ولا يحرم وفاقا للمشهور، للأصل والرضوي: ولا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء، ومس الأوراق (6).

فيحمل الصحيح على الكراهة جمعا. وليس الصحيح أقوى من الرضوي بعد اعتضاده بالأصل والشهرة ، بل حينئذ هو مع اعتباره في نفسه أقوى منه.

فظهر ضعف القول بالتحريم ومستنده، كما عن المرتضى (7).

(والنوم ما لم يتوضأ) إجماعا كما عن المعتبر (8) والمنتهى (9) والغنية (10)

Страница 318