183

Риад Масаил

رياض المسائل

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Османы

لم يدلك جسده (1).

وهو نص في عدم الوجوب في الجملة، كالاجماعات المنقولة، ولكنها نفته بالكلية. وعن مالك إيجابه (2).

(و) السادس: (تخليل ما يصل إليه الماء) للمعتبرة، منها: الصحيح " يبالغن في الماء " (3) وفي الحسن " يبالغن في الغسل " (4) وفي الرضوي " الاستظهار فيه إذا أمكن " (5).

(و) السابع: (الغسل بصاع) بالاجماع، والصحاح.

منها: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - يتوضأ بمد ويغتسل بصاع (6).

والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال. وحمله الشيخ على أرطال المدينة، فيكون تسعة أرطال بالعراقي (7). والكلام في تحديده يأتي في بحث الزكاة إن شاء الله تعالى.

ولا يجب باجماع علمائنا وأكثر أهل العلم خلافا لأبي حنيفة (8)، كما في المعتبر (9) والمنتهى (10) وأخبارنا بإجزاء مثل الدهن (11) حجة لنا. وما في الصحيح " من أنفرد بالغسل وحده فلا بد له من الصاع " (12) محمول على الاستحباب أو

Страница 311