1360

Риад Масаил

رياض المسائل

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Османы

للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب (1). نعم، يستحب للنص (3).

(الرابعة: لا) ينبغي أن (ينقل المنبر) إلى الصحراء، ويستحب أن (يعمل (3)) شبه (منبر من طين) بلا خلاف أجده، وبالاجماع عليه صرح جماعة، بل عن الفاضل في النهاية والتذكرة: أن عليه إجماع العلماء كافة (4).

وعن المعتبر: أن على الكراهة فتوى العلماء وفتوى الصحابة (5)، وبه رواية صحيحة صريحة (6)، غير أن ظاهرها الحرمة كما ربما يفهم من العبارة ونحوها، ولكن ظاهر الأصحاب الكراهة كجملة من إجماعاتهم المنقولة.

ومنها: - زيادة على ما عرفته - ما في المنتهى من قوله: يكره نقل المنبر من موضعه بلا خلاف، بل ينبغي أن يعمل شبه المنبر (7)، وفي المدارك: أن هذين الحكمين إجماعيان (8) يعني: كراهة الأول واستحباب الثاني، وفي شرح القواعد للمحقق الثاني: لا خلاف في كراهية نقل المنبر من الجامع، بل يعمل من طين ما يشبه المنبر (9).

(الخامسة: إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي العيد) على

Страница 119