1328

Риад Масаил

رياض المسائل

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Османы

وأما الخطبتان: فظاهر العبارة كغيرها اشتراطهما، وفاقا لصريح المبسوط (1) وجماعة، بل قيل: إنه خيرة الأكثر (2). وظاهر الخلاف دعوى الاجماع عليه، حيث ادعاه على اشتراط وجوب العيدين بشرائط الجمعة، ولم يستثن الخطبة (3). وعن القاضي: أنهما واجبتان عندنا (4)، مشعرا بدعوى الاجماع، ولعله الأقوى له، ولصريح الرضوي: صلاة العيد مع الإمام فريضة، ولا تكون إلا بإمام وخطبة (5). مع أنه المعهود من فعلهم، والمأثور من أوامرهم وذكرهم الخطبتين في بيان كيفية الصلاة أيضا ظاهر في ذلك، إذ قضية الذكر في بيان كيفية الواجب الوجوب في جميع ما اشتملت عليه الكيفية، إلا ما أخرجه الدليل. خلافا للمحكي عن النزهة والمعتبر، فاستحباهما، وادعى الأخير الاجماع عليه (6).

ونسبه في الدروس والذكرى إلى المشهور (7). وهو غريب، فإنا لم نقف على مصرح بالاستحباب عداهما وإن تبعهما من متأخري المتأخرين جماعة للأصل.

ويدفع بما مر، ولأن الخطبتين متأخرتان عن الصلاة. ولا يجب استماعهما إجماعا في المقامين كما حكاه جماعة (8).

Страница 87