1300

Риад Масаил

رياض المسائل

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Османы

ولو تمكن لم يكن عذرا (1).

وعن الإسكافي: من كان في حق لزمه القيام بها: كجهاز ميت، أو تعليل والد، ومن يجب حقه ولا يسعه التأخير عنها (2). وهو مشكل إن استلزم القيام بها - والحال هذه - الضرر أو المشقة التي لا تتحمل مثلها عادة، لعموم نفيهما في الشريعة المرجح على عموم التكليفات طرا، اتفاقا واعتبارا. ومنه يظهر الوجه في إلحاق بعض ما مر بشرط البلوغ إلى هذا الحد، ويمكن فهمه من العبارة بجعل العنوان فيها كل مكلف، ولا تكليف معه.

(ولو حضر أحد هؤلاء) المدلول عليهم بالقيود المذكورة في العبارة من:

الأعمى والمسافر والمريض والأعرج والهم والبعيد محلا أقيم فيها الجمعة (وجبت عليه، عدا الصبي والمجنون والمرأة). أما وجوبها على من عدا هذه الثلاثة بعد الحضور فهو المشهور على الظاهر المصرح به في كلام بعض (3)، وعن ظاهر الغنية: دعوى الاجماع عليه مطلقا (4) بهما هو ظاهر الإيضاح والمحقق الثاني في شرح القواعد، لكن فيمن عدا العبد والمسافر (5)، والمنتهى: في المريض خاصة وصريحه في الأعرج (6)، وصريح التذكرة: في المريض والمحبوس لعذر المطر والخوف (7)، وفي المدارك: نفي الخلاف عنه في البعيد (8). ولعله للعموم،

Страница 59