Риад Масаил
رياض المسائل
Исследователь
مؤسسة النشر الإسلامي
Номер издания
الأولى
Год публикации
رمضان المبارك 1412
Ваши недавние поиски появятся здесь
Риад Масаил
Сайид Али Табатабаи d. 1231 AHرياض المسائل
Исследователь
مؤسسة النشر الإسلامي
Номер издания
الأولى
Год публикации
رمضان المبارك 1412
الماء إليها فلا يبعد ذلك، لتعارضهما من الجانبين، فيبقى الأصلان سالمين عن المعارض. ومنه يظهر الحكم فيما لو طرأ مع فقد اليقينين.
وأما لو انفعل ما في الحوض ثم اتصل بالمادة المزبورة المشكوك كريتها، فالأقرب البقاء على النجاسة لاستصحابها السليم عن المعارض وإن احتمل الطهارة أيضا في الجملة، بمعنى عدم تنجيسه ما يلاقيه بامكان وجود المعارض من جانب الملاقي الطاهر لمثله، إلا أن الظاهر كون الاستصحاب الأول مجمعا عليه.
(وكذا) حكم (ماء الغيث) مطلقا (حال نزوله) من السحاب حكم الجاري في عدم الانفعال إذا جرى من ميزاب ونحوه إجماعا ظاهرا حتى من المعتبر للكرية فيه (1) وعبارته في بعض كتبه وإن أوهمت في بادي النظر خلافه وإلحاقه بالجاري مطلقا، إلا أن عبارته فيما بعدها تدفع ذلك وتنبئ عن صحة ما ذكرناه. وكذلك إذا لم يجر على الأشهر، للأصل، واختصاص ما دل على الانفعال بغير موضع النزاع، وللمعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح: عن رجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه، هل يصلي قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجليه، ويصلي فيه ولا بأس (2).
وفي آخر: عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب؟
فقال: لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه (3).
وفي المرسل: كل شئ يراه المطر فقد طهر (4).
Страница 140
Введите номер страницы между 1 - 7 240