1168

Риад Масаил

رياض المسائل

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Османы

والتأسي. وقول الخلاف بركنية الطمأنينة كما في الركوع (1) شاذ وإن ادعي الاجماع عليه (2). ويكفي في الطمأنينة بعد الرفع مسماها اتفاقا.

(وسننه: التكبير للأولى) (3) حال كونه (قائما، والهوي بعد إكماله) كما في الصحاح وغيرها. والقول بوجوب أصل التكبير شاذ كالقول باستحباب البدأة به قائما والانتهاء به مع مستقره ساجدا. وقد مر الكلام في الأول:

وأما الثاني: فمن المعتبر دعوى كون المختار فيه اختيار الأصحاب (4) وفي المنتهى، وعن التذكرة (5). أن عليه فتوى علمائنا (6). وظاهرهما دعوى الاجماع عليه، وهو الحجة، مضافا إلى ظواهر الصحاح السليمة عما يصلح للمعارضة، عدا الخبر: كان علي بن الحسين - عليه السلام - إذا هوى ساجدا انكب وهو يكبر (7). وفيه ضعف من وجوه شتى.

وأن يكون (سابقا بيديه) إلى الأرض قبل ركبتيه إجماعا، كما في الخلاف والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام (8)، وللنصوص، وفيها الصحيح وغيره (9).

Страница 454