1112

Риад Масаил

رياض المسائل

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Османы

وفي أفضلية التسبيح مطلقا، أم لغير الإمام الذي لم يتيقن عدم المسبوق، أم القراءة مطلقا، أم للإمام خاصة كذلك، أم مع تجويزه دخول مسبوق خاصة، أم تساويهما أقوال مختلفة، منشأها اختلاف الأخبار في المسألة، إلا أن أكثرها وأظهرها ما دل على الأول، كما بينته في الشرح، من أرادها راجعها ثمة.

(ويجهر من) الصلوات (الخمس) اليومية (واجبا: في الصبح وأولي المغرب والعشاء) الآخرة (ويسر في الباقي) على الأظهر الأشهر، وفي الخلاف والغنية الاجماع على جميع ذلك (1)، وفي السرائر ففي الخلاف عن عدم جواز الجهر في الاخفاتية (2). وهو الحجة بعد التأسي بالنبي - صلى الله عليه وآله - والأئمة - عليهم السلام -، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة.

ففي الصحيح: قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه، أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه، فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه (3).

ونحوه آخر، لكن بزيادة في السؤال، هي قوله: وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه. وتبديل الجواب بقوله: أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه (4). ووجوه الدلالة فيهما واضحة، سيما بعد الاعتضاد بالأخبار الأخر الصريحة.

منها: إن الصلاة التي يجهر فيها إنما هي في أوقات مظلمة، فوجب أن يجهر

Страница 398