1062

Риад Масаил

رياض المسائل

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Османы

ولو أحدث (في الصلاة أعادها) أي: الصلاة، (ولا يعيد الإقامة إلا مع الكلام) بما لا يتعلق بالصلاة، وإن أوجبنا الإعادة مع الحدث في الإقامة، كما عن صريح المبسوط (1). قيل: والفرق ظاهر (2)، ولعل وجهه ما ذكره في المنتهى بعد أن عزى الحكم إلى الشيخ من: أن فائدة الإقامة - وهي الدخول في الصلاة - قد - صل (3)، والأولى الإعادة كما يفهم من الرواية الأخيرة.

وأما الإعادة مع التكلم فللصحيح: لا تتكلم إذا ألحت، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة (4).

(الثالثة: من صلى خلف من لا يقتدي به أذن لنفسه وأقام) لما مر من: عدم الاعتداد بأذان المخالف، وللنصوص.

منها: أذن خلف من قرأت خلفه (5).

(ولو خشي فوات الصلاة) خلفه (اقتصر من فصوله على تكبيرتين، و (قد قامت الصلاة) مرتين وتهليلة، كما في الصحيح المتقدم في بيان فصول الأذان والإقامة.

Страница 348