99

Рияд аль-Афхам

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Исследователь

نور الدين طالب

Издатель

دار النوادر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

سوريا

Жанры

الثانية: الهجرة المفترضة على أهل مكة، أن يهاجروا إلى المدينة عند مهاجرة النبي ﷺ إليها. وفي هذه الهجرة نزل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾ [الأنفال: ٧٢]، وقال ﷺ: «لولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار» (١)، إشارة (٢) إلى هذه الهجرة. الثالثة: هجرة القبائل للنبي ﷺ قبل الفتح، كانوا يأتونه يقتبسون منه الشرائع، ويتعلمون منه سنن الهدى والإسلام؛ كوفد عبد القَيْس، وغيرهم، ثم يرجعون إلى مواطنهم، ويعلمون قومهم. الرابعة: الهجرة الواجبة على من أسلم من أهل مكة أن يأتوا النبي ﷺ، ثم يرجعوا إلى مكة؛ كفعل صفوان بن أمية. الخامسة: هجرة ما نهى الله عنه، وهي المشار إليها بقوله ﵊: «والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» (٣). قال بعض المتأخرين من أصحابنا: وهي الهجرة العظمى التي اندرج جميع الأقسام تحتها. ولقوله ﵊: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه». فائدتان:

(١) رواه البخاري (٤٠٥٧)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الطائف، من حديث عبد الله بن زيد ﵁. (٢) في (ق): "أشار. (٣) رواه البخاري (١٠)، كتاب: الإيمان، باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄.

1 / 31