987

Рияд аль-Афхам

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Редактор

نور الدين طالب

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

سوريا

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Мамлюки
إلى التوقف بين نفي الإجزاء، ونفي الكمال، وادعوا الإجمال من هذه الجهة، لا مما قال الأولون، فعلى هذه المذاهب يخرج قوله ﵊: «لا صلاة» الحديث (١).
الثاني: ونذكر فيه اختلاف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، فنقول: مذهبنا: أن الفاتحة في الصلاةمتعينة، لا تصح صلاة القادر عليها إلا بها، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وقد حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن أبي العاص، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وخوات بن جبير، والزهري، وابن عون، والأوزاعي، ومالك، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وحكاه الشافعية عن الثوري، وداود، والشافعي.
قال ابن عبد البر: وقال ابن خويز منداد (٢) المالكي: وهي عندنا متعينة في كل ركعة، قال: ولم يختلف قول مالك: إنه من نسي في ركعة من صلاة ركعتين: أن صلاته تبطل إن لم يأت بركعة يصلها بالركعة التي قرأها (٣) فيها، ولا تجزئه.
واهتلف قوله فيمن نسيها في ركعة من صلاة ثلاثية، أو رباعية، فقال مرة: لا يعتد بتلك الركعة، ويأتي بركعة يضيفها إلى الثلاث التي

(١) انظر: "المعلم بفوائد مسلم" للمازري (١/ ٣٩٣).
(٢) في "خ" و"ق": "خواز منداد".
(٣) في "ق": "قرأ".

2 / 273