599

Рияд аль-Афхам

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Редактор

نور الدين طالب

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

سوريا

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Мамлюки
فيكون قوله ﵊: «أبردوا» أمرا بإباحة، ويكون تعجيله لها في الهاجرة أخذًا بالأشق، والأولى.
قلت: وهذا لا يستقيم؛ لأنه ﵊ نبه على علة الإبراد بقوله: «فإن شدة الحر من فيح جهنم»، وإذا كانت العلة تقتضي الإبراد ولا بد، فكيف يكون ترك الإبراد الأولى؟
ثم قال: أو يقول من يرى الإبراد سنة: إن التهجير لبيان الجواز، وفي هذا بعد؛ لأن قوله: «كان» يشعر بالكثرة والملازمة عرفًا (١).
قلت: فقد تحصل من مجموع هذا عدم الجمع بين الحديثين على التحقيق، والأشبه عندي أن يكون حديث التعجيل منسوخا بحديث الإبراد؛ كما قاله جماعة من العلماء على ما حكاه ح في «شرح مسلم» وقال آخرون: المختار استحباب الإبراد؛ لأحاديثه، وأما حديث خباب، فمحمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على قدر الإبراد؛ لأن الإبراد أن تؤخر الصلاة بحيث يحصل للحيطان ظل يمشون فيه، والله أعلم (٢).
وأما العصر (٣)، فلقوله: «والشمس نقية»، وقد تقدم أن ذلك

(١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٣٤ - ١٣٥).
(٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٥/ ١١٧).
(٣) كذا في (خ)، ولعل الصواب: المغرب، فإنه بصدد الكلالام عن وقت المغرب، والعبارة كما في «شرح العمدة» لابن دقيق: «وقوله: «والمغرب =

1 / 537