551

Рияд аль-Афхам

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Редактор

نور الدين طالب

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

سوريا

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Мамлюки
قال أبو عمر: والصحيح عند أهل الحديث أنهما كانتا تستحاضان جميعًا (١).
السابع: اختار بعضهم، وأظنه الخطابي في قوله ﵊ في رواية: «ليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة، فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها، فاغسلي عنك الدم وصلي»: كسرَ (٢) الحاء، أي الحالة المألوفة المعتادة (٣).
والحيضة: - بالفتح-: المرةُ من الحيض (٤)، وظاهر تعلق الحكم بالإقبال والإدبار، يشعر بأنها مميزة، ضرورة كونها لا بد لها من علامة
تعرف بها إقبال الحيضة وإدبارها، فإقبالها: بدء الدم الأسود مثلًا، وإدبارها إدبار ما هو بصفة الحيض.

(١) انظر: الاستيعاب (٤/ ١٩٢٨)، والاستذكار كلاهما لابن عبد البر (١/ ٣٤٣).
قلت: وقد جمعهنَّ البرماوي في قوله:
ستُّ نسوةٍ جاء استحاضتهنَّ في ... زمان النبيِّ الهاشميِّ المشرَّفِ
كأم حبيبٍ ثم حمنةَ زينبٍ ... بناتٍ لجحشٍ في الأخير توقَّفِ
وبنت سُهيلٍ سهلةٍ ثمَّ بنت أبي ... حُبيشٍ كذا منهنَّ سودةُ فاعرفِ
كذا نقله السفاريني في كشف اللثام (١/ ٥١٠).
(٢) في (ق): " «كسر».
(٣) انظر: معالم السنن للخطابي (١/ ٨٣).
(٤) انظر: الصحاح للجوهري (٣/ ١٠٧٣)، (مادة: حيض).

1 / 488