354

Рияд аль-Афхам

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Редактор

نور الدين طالب

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

سوريا

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Мамлюки
وزاد اللخمي طريقه رابعة، وهي: أن تكون العليا من مقدَّم الرجل، والسفلى من مؤخرها، فيمرهما مختلفين.
قال: وكل ذلك واسع، إلا أن الأحسن ما ذكر في المدونة: أن يكون الابتداء من مقدم الرجلين والانتهاء إلى الكعبين؛ لأن السنة أن يبدأ بأول كل عضو، ولأن المسح بدل من الغسل، والكعبان هما نهاية الغسل؛ أي: آخره؛ لأن الله تعالى ذكره بعد (إلى)، و(إلى) للغاية.
الطرف الرابع: في صفة الخف:
وصفته: أن يكون جِلْدًا، هو خفُّ (١) في العادة، طاهرًا، ساترًا لمحل الفرض، يمكن متابعة المشي فيه منفردًا، فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة، جاز المسح، قولًا واحدًا (٢)، وفي المسألة فروع في كتب الفقه لا نطوِّل (٣) بذكرها.
الطرف الخامس: في بيان القدر الذي يجب مسحه من الخف:
وفي المذهب (٤) ثلاثة أقوال:
مشهورها: يجب مسحُ الأعلى، ويستحب مسحُ الأسفل، لكنه إن اقتصر على، استُحب له الإعادةُ في الوقت.
وقال أشهب: أيهما مسح، أجزأه.

(١) في (ق): "مستعملا مكان: هو خف
(٢) انظر: التفريع لابن الجلاب (١/ ٢٠٠).
(٣) في (ق): "لانطيل.
(٤) في (ق): "وفي المسألة.

1 / 288