وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، لو خالفه، فاته الفضل، وصح وضوؤه.
وقالت الشيعة: هو واجب، ولا اعتدادبخلاف الشيعة.
واعلم أن الابتداء باليسار، وإن كان مجزئا، فهو مكروه، نص عليه الشافعي في «الأم».
قلت: وهو الظاهر من مذهبنا، والله أعلم.
ثم قال: وهو ظاهر (١)، وقد ثبت في «سنن أبي داود»، و«الترمذي»، وغيرهما بأسانيد جيدة، عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «إذا لبستم أو توضأتم، فابدؤوا بميامنكم» (٢)، فهذا نص في الأمر بتقديم اليمين، فمخالفته مكروهة، أو محرمة، [وقد انعقد الإجماع على أنها ليست محرمة، فوجب أن تكون مكروهة] (٣).
(١) قوله: ولله أعلم. ثم قال: وهو ظاهر ليس في (ق).
(٢) رواه أبو داود (٤١٤١)، كتاب: اللباس، باب: في الانتعال.
قلت: ولم يروه الترمذي كما نسبه إليه النووي ﵀ هكذا، وإنما روى الترمذي (١٧٦٦)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في القمص، من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا: «كان رسول الله ﷺ إذا لبس قميصا بدأ بميامنه».
قلت: وهي الطريق نفسها التي أخرج منها أبو داود حديث: «إذا لبستم ..»، وبينهما اختلاف في الألفاظ كما ترى، والله أعلم.
(٣) ما بين معكوفتين زيادة من (ق).