205

Рияд аль-Афхам

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Редактор

نور الدين طالب

Издатель

دار النوادر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

سوريا

Жанры

قلنا: قد تقدم أن الظاهر أنه فعل ذلك في وضوء واحد، الدليل المتقدم إلى آخره.
قال القاضي عبد الوهاب ﵀: ومن جهة النظر؛ فلأن المسح أحد نوعي طهارة الوضوء، فوجب أَلَّا يتعلق فرضه بالربع، أو بأقل ما يقع عليه الاسم أصله الغسل؛ ولأنه عضو من أعضاء الوضوء، فوجب أن لا يتقدر تطهيره بالربع، وَأَلَّا يكون الواجب منه (١) أقل ما يقع عليه الاسم؛ اعتبارا بسائر الأعضاء، ولأنه عضو من أعضاء الوضوء غير منصوص على حده، فوجب استيعاب جميعه؛ أصله الوجه، ولأنه عضو ورد النص بإيجابه مطلقًا من غير تحديد، فوجب إيعابه، أصله الوجه، عكسه اليدان والرجلان، ولأن الإيعاب أحد نوعي فرض الوضوء، فوجب أن يكون في شطر الأعضاء أصله التبعيض المحدود، ولأنها طهارة من حدث، فوجب أن لا يتقدر فرض عضو منها بأقل ما يقع عليه الاسم؛ كالتيمم؛ ولأن (٢) كل بعض من عضو كان محلًا لأداء الفرض به (٣)، كان تطهيره واجبا، أصله سائر الأبعاض، ولا يلزم عليه (٤) الخف؛ لأنه ليس بعضه.
فإن قالوا: قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦] أعم

(١) منه ليس في (ق).
(٢) في (ق): "ولا.
(٣) به ليست في (ق).
(٤) في (ق): "عنه.

1 / 137