196

Рияд аль-Афхам

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Редактор

نور الدين طالب

Издатель

دار النوادر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

سوريا

Жанры

جارتين، ويفترقان من وجهين:
أحدهما: أن ما بعد (إلى) غير داخل فيما قبلها، على الصحيح، إلا أن تقترن به قرينة دالة على دخوله، و(حتى) على العكس من ذلك.
والثاني: أن (١) (إلى) تجر الظاهر والمضمر، و(حتى) لا تجر إلا (٢) الظاهر دون المضمر في الأمر العام.
الثامن: قوله: «ثم مسح برأسه» ظاهره استيعاب (٣) الرأس؛ لأن اسم الرأس حقيقة في العضو كله، لكن هل الاستيعاب على سبيل الوجوب، أو بعضه على سبيل الوجوب، وبعضه على سبيل الندب؟
اختلف في ذلك، فنقل صاحب «البيان والتقريب» (٤) في المذهب أربعة أقوال:
أولها وأشهرها: وجوب استيعاب جميعه، قال: وهذا (٥) الذي نص عليه مالك، وبه قال ابن القصار، وابن الجلاب، وغيرهما، فيحتاج على (٦) هذا القول إلى معرفة حده، وحده: من منقطع الوجه إلى ما تحوزه الجمجمة.

(١) أن ليست في (ق).
(٢) في (ق) زيادة: (إلى.
(٣) في (ق): "استتعاب.
(٤) صاحب البيان والتقريب» ليس في (خ).
(٥) قال: وهذا ليس في (خ).
(٦) في (ق): "إلى.

1 / 128