190

Рияд аль-Афхам

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Редактор

نور الدين طالب

Издатель

دار النوادر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

سوريا

Жанры

الأمة يرونهما (١) سنة، ولا يدخل هذان الباطنان عندهم في الوجه.
وقال مجاهد: إن ترك الاستنشاق في الوضوء، أعاد الصلاة.
وقال أحمد بن حنبل: يعيد من ترك الاستنشاق، ولا يعيد من ترك المضمضة.
والناس كلهم على أن داخل العينين لا يلزم غسله، إلا ما روي عن عبد الله بن عمر: أنه كان (٢) ينضح الماء في عينيه.
السادس: قوله: «ثم غسل وجهه»: قال ابن عطية: الغسل في اللغة: إيجاد الماء في المغسول مع إمرار شيء عليه؛ كاليد، أو ما قام مقامها (٣)، وهو يتفاضل بحسب الانغمار في الماء، والتقليل منه.
وغسل الوجه في الوضوء (٤): هو نقل الماء إليه، وإمرار اليد عليه.
والوجه: مشتق من المواجهة، فالوجه في اللغة: ما واجه الناظر، وقابله (٥).
و(٦) قال القاضي عبد الوهاب ﵀: وحده: ما انحدر من منابت

(١) في (ق): "إلا يرونها بدل الأمة يرونها.
(٢) كان ليست في (ق).
(٣) في (ق): "مقامه.
(٤) في (ق): "وغسل العضو هو.
(٥) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٢/ ١٦١).
(٦) الواو ليست في (ق).

1 / 122