134

Рияд аль-Афхам

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Исследователь

نور الدين طالب

Издатель

دار النوادر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

سوريا

Жанры

وقال الخطابي وغيره: هي (١) الأنف (٢).
والمشهور الأول.
قال الأزهري: روى سلمة عن الفراء: أنه يقال: نثر الرجل، وانتثر، واستنثر: إذا حرك النثرة في الطهارة (٣).
الرابع: قوله ﵊: «ومن استجمر، فليوتر» الاستجمار: هو التمسح من الغائط والبول (٤) بالجمار، وهي الحجارة الصغار، ومنه الجمار التي يرمى بها في الحج، وقد نص عليها في حديث سلمان (٥).
وقال القاضي أبو الحسن بن القصار: ويجوز أن يقال: إنه أخذ من الاستجمار بالبخور؛ لأنه يزيل الرائحة القبيحة، وقد روي ذلك عن مالك -أيضا-، يريد: فيأخذ منه ثلاث قطع، أو يأخذ منه ثلاث مرات، والصحيح الأول.
وقد تمسك الشافعي، وأحمد ﵄ بقوله: «فليوتر) على وجوب

(١) في (ق): "هو.
(٢) انظر: غريب الحديث للخطابي (١/ ١٣٦).
(٣) انظر: تهذيب اللغة للأزهري (١٥/ ٥٥). وانظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٥/ ١٤)، ولسان العرب لابن منظور (٥/ ١٩١)، مادة: (نثر).
(٤) في (ق): "من البول والغائط.
(٥) رواه مسلم (٢٦٢)، كتاب: الطهارة، باب: الاستطابة.

1 / 66