1197

Рияд аль-Афхам

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Редактор

نور الدين طالب

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

سوريا

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Мамлюки
ثم قال ابن هبيرة: وليس في "الصحيحين" إلا ما اختاره أبو حنيفة، وأحمد (١).
قلت: وهذا ترجيحٌ كما تقدم.
ح: أجمع الناسُ على الإسرار بالتشهد، واللَّه أعلم (٢).
الخامس: فيه: دليل على مسِّ المعلِّم بعضَ (٣) أعضاء المتعلِّم عند التعليم (٤)؛ تأنيسًا (٥)، وتنبيهًا.
وفيه: دليل على (٦) عدم (٧) وجوب الصلاة على النبي ﷺ في الصلاة؛ كما هو المشهور عندنا؛ لأنه ﵊ لم يعلِّمْه ابنَ مسعود، بل علَّمه التشهدَ، وأمره (٨) عَقِبَهُ أن يتخير من المسألة ما شاء، ولم يعلِّمْه الصلاةَ، وموضعُ التعليم لا يؤخَّر فيه البيان، لا سيما الواجب، واللَّه أعلم.
* * *

(١) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (١/ ١٣٣)، وما بعدها.
(٢) انظر: "الأذكار" للنووي (ص: ٥٥).
(٣) "بعض" ليس في "ت".
(٤) "عند التعليم" ليس في "ت"، وفي "خ": "عند التعلم".
(٥) في "ق" زيادة: "له".
(٦) "على" ليس في "ت".
(٧) في "ت" زيادة: "صحة".
(٨) في "ت": "فأمره".

2 / 488