1064

Рияд аль-Афхам

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Редактор

نور الدين طالب

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

سوريا

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Мамлюки
مبطل، واليسير يجزئ سجود السهو عنه؛ لحديث ذي اليدين أيضا؛ فإن فيه: أنه- ﵊ قام واتكأ على خشبة؛ وفي الحديث الآخر: أنه- ﵊ قام، ودخل حجرته، ثم بنى، وسجد للسهو.
والثاني: وهو ما كان من جنس الصلاة، فالقليل منه على وجه السهو لا يبطل؛ كزيادة ركعة في الرباعية؛ لأنه ﷺ صلى الظهر خمسا، فسجد بعد السلام، فإن كثرت الزيادة، فزاد على الرباعية مثلها، فالمشهور بطلانها، وإن زاد على الرباعية مثل نصفها، فإن قلنا بصحة الرباعية المزيد عليها مثلها، فهذا أولى، وإن قلنا بالبطلان ثم، فهنا قولان منشأهما: أّن النصف كثير لا أكثر، فإن قلنا: لا يبطل الصلاة إلا بزيادة هي مثل أكثر العبادة، صححنا، وإن قلنا: إن (١) مجرد الكثرة في الزيادة مبطل، أبطلنا هذه الصلاة، فإن كانت الصلاة ثنائية، فزاد عليها مثلها، فإن قلنا بصحة الرباعية المزيد عليها مثلها، فهاهنا أولى، وإن قلنا ثم: تبطل، فهاهنا قولان منشأهما: أن الزيادة هل ينظر إليها في نفسها من غير نسبة إلى المزيد عليه، أو ننسبها إليه، وإذا فرعنا على البطلان، فزاد في الثنائية ركعة، ففي البطلان أيضا قولان، منشأهما ما قدمناه.
وفي إلحاق الثلاثية بالرباعية، أو بالثنائية، قولان.

(١) في «ق»: "لأن".

2 / 350