1021

Рияд аль-Афхам

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Редактор

نور الدين طالب

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

سوريا

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Мамлюки
الأحوال، فكان النبي ﷺ يعلم من حال المأمومين في وقت أنهم يؤثرون التطويل، فيطول بهم (١)، وفي وقت لا يؤثرونه لعذر ونحوه، فيخفف، وفي وقت يريد إطالتها، فيسمع (٢) بكاء الصبي، فيخففها؛ كما ثبت في «الصحيحين» (٣).
وقد تقدم: أن مذهبنا أن أطول الصلاة (٤) قراءة الصبح والظهر، وأقصرها العصر والمغرب، وأوسطها العشاء الآخرة، وبذلك قال الشافعية، إلا في العصر، فإنهم ألحقوها بالعشاء الآخرة في التوسط، ولا يكاد يختلف في تطويل الصبح وتقصير المغرب، واختلف في الظهر والعشاء.
ق: والصحيح عندنا: أن ما صح في ذلك عن النبي ﷺ؛ مما لم تكثر مواظبته عليه، فهو جائز من غير كراهة ; لحديث جبير بن مطعم في قراءة (الطور) في المغرب، ولحديث قراءة (الأعراف) فيها، وما صحت المواظبة عليه، فهو في (٥) درجة الرجحان في الاستحباب، إلا أن غيره مما قرأه النبي ﷺ مكروه، وقد تقدم الفرق بين كون الشيء

(١) "بهم" ليس في "خ".
(٢) "يريد إطالتها فـ" ليس في "ق".
(٣) تقدم تخريجه. وانظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (٣/ ٣٣٧).
(٤) في "ق": "الصلوات".
(٥) في "ق": "من" بدل "في".

2 / 307