1009

Рияд аль-Афхам

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Редактор

نور الدين طالب

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

سوريا

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Мамлюки
﵊: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، فلم (١) يزد عليها، والاستدلال بالحديث الأول أصرح من هذا الثاني.
والقول الثالث: عندنا: أن ذلك فضيلة، قال مالك في «مختصر ما ليس في المختصر»: ليس على ناسيها إعادة ولا سجود، وقاله أشهب.
قال اللخمي: واختلف في تاركها عمدا، أو جهلا، فقال ابن القاسم: يستغفر الله، ولا شيء عليه.
وقال عيسى: إن تركها عمدا، أو جهلا، أعاد أبدا.
قال اللخمي: فجعلها واجبة.
قال الإمام المازري: ما أظن اللخمي خرج الوجوب إلا من قوله: من تركها جهلا؛ لأن القول بالإعادة مع العمد يجري على طريقة القائلين بأن تارك السنة متعمدا يعيد أبدا، وفي تخريجه هذا نظر؛ لأن المذهب اختلف، هل الجاهل كالعامد، أو لا؟ فعلعل عيسى رآه كالعامد.
قال صاحب «البيان والتقريب»: ومنشأ الخلاف في أنها سنة أو فضيلة: النظر في تأكد الأمر وعدم تأكده، انتهى.
هذا كله في الفرائض، أما السنن والتطوعات، فزيادة قرآن على الفاتحة فيها سنة، ما عدا ركعتي الفجر؛ فإن المشهور عندنا فيها الاقتصار على الفاتحة.

(١) في "ق": "ولم".

2 / 295