1003

Рияд аль-Афхам

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Редактор

نور الدين طالب

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

سوريا

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Мамлюки
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٦ - ٧]، قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل»، رواه مسلم (١).
السادس: السبع المثاني؛ للحديث الصحيح الذي ذكرناه قريبا، سميت بذلك؛ لأنها تثنى في الصلاة، فتقرأ في كل ركعة.
السابع: الوافية -بالفاء-؛ لأنها لا تتبعض، فلا يقرأ بعضها في ركعة، وبعضها في أخرى؛ بخلاف غيرها.
الثامن: الكافية؛ لأنها تكفي عن غيرها، ولا يكفي عنها غيرها (٢).
التاسع: الأساس، روي عن ابن عباس.
العاشر: الشفاء، فيه حديث مرفوع.
قال الماوردي في «تفسيره»: اختلف (٣) في جواز تسميتها أم الكتاب؛ فجوزه الأكثرون، ومنعه الحسن، وابن سيرين، وزعما أن هذا اسم للوح المحفوظ، فلا يسمى به غيره.
قلت: وهذا غلط، ففي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة، قال: «من قرأ بأم الكتاب، أجزأت عنه» (٤)، وفي «سنن أبي داود» عن أبي هريرة،

(١) رواه مسلم (٣٩٥)، كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.
(٢) في "ق": "غيرها عنها".
(٣) في "ق": "اختلفوا".
(٤) رواه مسلم (٣٩٦)، كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.

2 / 289