Обряды Хаджа и Умры в Исламе в свете Корана и Сунны

Саид бин Вахф аль-Кахтани d. 1440 AH
149

Обряды Хаджа и Умры в Исламе в свете Корана и Сунны

مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Издатель

مركز الدعوة والإرشاد

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

القصب

Жанры

والتهجد بالليل، وجميع النوافل المطلقة، والصلوات ذوات الأسباب: كسنة الوضوء، وسنة الطواف، وصلاة الكسوف، وتحية المسجد وغير ذلك (١). قال الإمام النووي ﵀: «وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر ...» (٢). ٩ - صلاة المقيم خلف المسافر صحيحة ويتمُّ المقيم بعد سلام المسافر؛ للآثار في ذلك (٣)،والإجماع، قال ابن قدامة ﵀: «أجمع أهل العلم على أن

(١) انظر: مجموع فتاوى ومقالات للإمام ابن باز، ١١/ ٣٩٠ - ٣٩١. (٢) شرح النووي صحيح مسلم، ٥/ ٢٠٥، وقال: «واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة فكرهها ابن عمر وآخرون، واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهور، ودليله الأحاديث المطلقة في ندب الرواتب»، ٥/ ٢٠٥، وانظر: فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٥٧٧، وقال ابن قدامة: فأما سائر السنن والتطوعات قبل الفرائض وبعدها فقال أحمد: أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر بأس، وروي عن الحسن، قال: كان أصحاب رسول اللَّه ﷺ يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وجابر، وأنس، وابن عباس، وأبي ذر، وجماعة من التابعين كثير، وهو قول مالك، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر، وكان ابن عمر لا يتطوع مع الفريضة قبلها ولا بعدها، إلا من جوف الليل، ونقل ذلك عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعلي بن الحسين ... ثم قال: وحديث الحسن عن أصحاب رسول اللَّه ﷺ قد ذكرناه [مصنف ابن أبي شيبة، ١/ ٣٨٢]، فهذا يدل على أنه لا بأس بفعلها، وحديث ابن عمر يدل على أنه لا بأس بتركها، فيجمع بين الأحاديث واللَّه أعلم. المغني، ٣/ ١٥٥ - ١٥٧. قلت: والصواب ما رجحه شيخنا الإمام ابن باز ﵀: أن المشروع ترك الرواتب في السفر، وهذا هو السنة أن يترك راتبة الظهر، والمغرب، والعشاء، ما عدا الوتر وسنة الفجر، فلا يتركهما؛ لحديث ابن عمر وغيره أن النبي ﷺ كان يدع الرواتب في السفر، أما النوافل المطلقة فمشروعة في السفر والحضر، وهكذا ذوات الأسباب. انظر: فتاوى الإمام ابن باز، ١١/ ٣٩٠ - ٣٩١. (٣) روي عن عمران ﵁ يرفعه: «أنه ﷺ أقام بمكة زمان الفتح ثماني عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم يقول: يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا سفر» أحمد بلفظه، ٤/ ٤٣٠، وأبو داود، كتاب صلاة السفر، باب متى يتم المسافر، برقم ١٢٢٩، ولفظه: «يا أهل البلد صلوا أربعًا فإنا قوم سفر» وفي سنده علي بن زيد بن جدعان ضعيف، قال الشوكاني: «وإنما حسّن الترمذي حديثه (٥٤٥) لشواهده»، نيل الأوطار، ٢/ ٤٠٢.

1 / 153