Рисалат аль-Укбари фи усуль аль-фикх

Ибн Шихаб аль-Кукбари d. 428 AH
64

Рисалат аль-Укбари фи усуль аль-фикх

رسالة العكبري في أصول الفقه ت السبيعي

Исследователь

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

Издатель

(لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية،الكويت) - (أروقة للدراسات والنشر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

Место издания

الأردن - عمان

Жанры

والمعارضة: مقابلة الخصم فِي دعواه، ومساواته فِي الدلالة، بخلاف حكمه ومانعيته من وجه الدلالة (١). والترجيح: مزية لتقديم أحد المعنيين على الآخر (٢). والندب، والفضل، والسنة، والاستحباب، والتنفل، بمعنى واحد (٣). والنظر: ضربان. ضرب هو نظر العين، فهذا حده الإدراك بالبصر (٤).

(١) كَانَ الأنسب ذكر المعارضة مع الأسئلة الواردة على القياس التي مرَّ ذكرها، وهي القلب والنقض، والمعارضة عند الحنابلة على قسمين: معارضة فِي الأصل ومعارضة فِي الفرع، أما المعارضة التي فِي الأصل: بيان وصف غير وصف المستدل يقتضي الحكم فيحتمل ثبوته لأحدهما أَوْ لهما وهو الأظهر. وأمَّا المعارضة فِي الفرع: ذكر ما يمتنع معه ثبوت الحكم إما بنص أَوْ إجماع فِيهِ وإما بإبداء مانع للحكم أَوْ لسببه. انظر: العدة لأبي يعلى (٥/ ١٥١٣) وقسمها القاضي إِلَى أربعة أقسام، فِي حكام الفصول للباجي (٢/ ٢٢٢)، وروضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٣١٨)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٢٧)، وشرح العضد الإيجي (٢/ ٢٧٠)، والتحبير للمرداوي (٧/ ٣٦٦٢)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٣٣٦)، ومقبول المنقول لابن المبرد ص ٢٢٦. (٢) عرفه الطوفي وابن اللحام: تقديم أحد طرفي الحكم لاختصاصه بقوة فِي الدلالة، وَقَالَ ابن مفلح: اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها، وهو تعريف ابن الحاجب. انظر: العدة لأبي يعلى (٣/ ١٠١٩)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٢٢٦)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٦٧٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٨١)، مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص ١٦٨. (٣) هذا مرتبط بأول الرسالة عند ذكر تعريف الندب أَو السنة ص ٢٠، لذلك كَانَ حقه التقديم والله أعلم، والمقصود المعاني مترادفة. انظر: العدة لأبي يعلى (٢/ ٣٨٣)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (١/ ٣٥٤)، والتحبير للمرداوي (٢/ ٩٧٩)، وشرح الكوكب لابن النجار (١/ ٤٠٣). (٤) وهو تعريف القاضي والكلوذاني. انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٨٣)، والتمهيد لأبي =

1 / 70