١٢٣٢ - (^١) أخبرنا (^٢) من لا أتهم عن بن أبي ذئب عن مَخلد بن خُفَاف (^٣) قال " ابتعت غلامًا فاستغللته ثم ظَهَرتُ منه على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى لي بِرَدِّهِ وقضى علي بِرَدِّ غَلَّتِه فأتيت عروة (^٤) فأخبرته فقال أروح عليه العَشِيَّة فأُخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله قضى في مثل هذا أن الخراج بالضّمان (^٥) فَعَجِلت إلى عمر فأخبرته ما (^٦) أخبرني عروة عن عائشة عن النبي فقال عمر فما أيسر علي قضاء قضيته ال (^٧) له يعلم أني لم أُرد فيه إلا الحق فبلغتني فيه سنة رسول الله فأَرُدُّ قضاء عمر
(^١) هنا في النسخ كلها زيادة «قال الشافعي».
(^٢) في الأصل «أخبرنا» ثم أصلحها بعض قارئيه ليجعلها «أخبرني» وبذلك طبعت س، وفي سائر النسخ «وأخبرني».
(^٣) في النسخ المطبوعة «عن ابن أبي ذئب قال أخبرني مخلد بن خفاف»، والذي في الأصل «عن» ثم ضرب عليها بعض القارئين، وهي في أول السطر، وكتب في آخر السطر، الذي قبلها «قال أخبرني». في نسخة ابن جماعة «عن» ثم ضرب عليها وكتب بدلها في الحاشية «قال أخبرني» وعليها علامة «صح». و«مخلد» بفتح الميم واللام وبينهما خاء معجمة ساكنة، و«خفاف» بضم الخاء المعجمة وتخفيف الفاء، وهو مخلد بن خفاف بن ايماء بن رحضة الغفاري، لأبيه وجده صحبة، وثقه ابن وضاح، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال البخاري:
«فيه نظر»، والصحيح أنه ثقة.
(^٤) في النسخ المطبوعة زيادة «بن الزبير» وهي مزادة في الأصل بين السطور، وكذلك في حاشية نسخة ابن جماعة وعليها «صح».
(^٥) قال ابن الأثير في النهاية: «يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة، عبدا كان أو أمة أو ملكا. وذلك ان يشتريه فيستغله زمانا. ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه أو لم يعرفه، فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغله، لان المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمانه، ولم يكن على البائع شيء. والباء في [بالضمان] متعلقة بمحذوف، تقديره: الخراج مستحق بالضمان، أي بسببه».
(^٦) في النسخ المطبوعة «بما». وفي نسخة ابن جماعة «ما» كالأصل، وعليها «صح».
(^٧) في ب «والله» والواو ليست في الأصل.
1 / 448
الخطبة
الصلاة على النبي
باب كيف البيان
باب البيان الأول
باب البيان الثاني
باب البيان الثالث
باب البيان الرابع
باب البيان الخامس
باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص
باب بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص
باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص
باب الصنف الذي يبين سياقه معناه
باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه
باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها
باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه
ابتداء الناسخ والمنسوخ
الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية
الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع
باب الفرائض التي أنزل الله نصا
الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها
الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض
جمل الفرائض
في الزكاة
[في الحج]
[في العدد]
[في محرمات النساء]
في محرمات الطعام
فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة
باب العلل في الأحاديث
وجه آخر
وجه آخر
وجه آخر من الاختلاف
اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله
وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف
وجه آخر مما يعد مختلفا
وجه آخر من الاختلاف
في غسل الجمعة
النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره
النهى عن معنى أوضح من معنى قبله
النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره