531

Рисала

الرسالة

Редактор

أحمد محمد شاكر

Издатель

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

Издание

الأولى

Год публикации

1357 AH

Место издания

مصر

قبل أن يُعْلمه أن النبي نهى عنهما
١٢٢٥ - (^١) سفيان عن عمرو (^٢) عن بن عمر قال " كنا نُخَابِرُ ولا نرى بذلك بأسًا حتى زعم رافع (^٣) أن رسول الله نهى عنها فتركناها من أجل ذلك " (^٤)
١٢٢٦ - (^٥) فابن عمر قد (^٦) كان ينتفع بالمخابَرة ويراها حلالًا ولم يتوسع إذ أخبره واحد لا يتهمه عن رسول الله أنه نهى عنها أن يُخَابِرَ بعد خَبَرِهِ ولا يستعملَ رأيه مع ما جاء عن رسول الله ولا يقولَ ما عاب هذا علينا (^٧) أحد ونحن نعمل به إلى اليوم

(^١) في هنا في ب زيادة «أخبرنا» وهي مكتوبة في الأصل بين السطور بخط آخر.
وفي باقي النسخ «قال الشافعي أخبرنا».
(^٢) في النسخ زيادة «بن دينار» وهي مكتوبة في الأصل بين السطور.
(^٣) في النسخ المطبوعة زيادة «بن خديج» وهي مزادة بحاشية نسخة ابن جماعة بالحمرة وعليها «صح» وليست في الأصل. والمراد من الزعم هنا الإخبار، ولذلك أخذ به ابن عمر.
(^٤) المخابرة هي مزارعة الأرض بجزء مما يخرج منها، كالثلث أو الربع، أو بجز معين من الخارج. وفي هذه المسائل خلاف كثير، وتفاصيل ليس هذا موضع ذكرها.
وانظر نيل الأوطار (ج ٦ ص ٧ - ١٨) وفتح الباري (ج ٥ ص ١٧ - ٢٠).
وقد روى أحمد في المسند عن جابر عن النبي ﷺ أنه قال: «من كانت له أرض فليزرعها، فإن جابر أيضا قال: «كنا نخابر على عهد رسول الله ﷺ فنصيب من اليسر، ومن كذا، فقال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه وإلا فليدعها». (المسند رقم ١٤٣١٩ و١٤٤٠٣ ج ٣ ص ٣٠٤ و٣١٣).
(^٥) هنا في النسخ كلها زيادة «قال الشافعي». وفي الأصل بين السطور كلمة «قال».
(^٦) كلمة «قد» لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل وسائر النسخ.
(^٧) في ب «علينا هذا» بالتقديم والتأخير، وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.

1 / 445