١١٠١ - قال الشافعي فإن قال قائل (^٣) اذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد بنصِّ خبر أو دلالةٍ فيه أو إجماعٍ
١١٠٢ - [*] فقلت له أخبرنا (^٤) سفيان (^٥) عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه (^٦) أن النبي قال " نصر الله عبدًا (^٧) سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرُبَّ حاملِ فقهٍ غيرِ فقيه (^٨) ورُبَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاثٌ لا يغل (^٩)
(^١) في نسخة ابن جماعة وس وج زيادة «ثواب».
(^٢) في ج «على» وهي في الأصل «في» ثم حاول بعضهم تزويرها بجعلها «على».
(^٣) في سائر النسخ «قال لي قائل» ولعله أنسب في الظاهر لجوابه بقوله «فقلت له».
ولكن مثل هذا لا يغير به كلام الشافعي، وهو يتفنن في عباراته بما يشاء. وقد ضرب بعض قارئي الأصل على كلمة «فان» وكتب فوق السطر بعد «قال» كلمة «لي».
(^٤) في ب «حدثنا» وهو مخالف للأصل.
(^٥) في سائر النسخ زيادة «بن عيينة» وهي مزادة بحاشية الأصل. وفي س زيادة بعدها «عن عبد الله» وهي خطأ صرف لا معنى لها.
(^٦) اختلفوا في سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه، بل ادعى الحاكم في الاتفاق على أنه لم يسمع منه والصحيح الراجح أنه سمع منه، وهو الذي رجحه شعبة وابن معين وغيرهما، فحديثه صحيح متصل.
(^٧) قوله «نضر» ضبط في الأصل بتشديد الضاد، وفي النهاية «نضره ونضره وأنضره: أي نعمه، ويروى بالتخفيف والتشديد، من النضارة، وهي في الأصل حسن الوجه والبريق، إنما أراد: حسن خلقه وقدره».
(^٨) في س وج «إلى غير فقيه» وزيادة حرف «إلى» خطأ صرف يبطل المعنى، وهي مزادة بحاشية نسخة ابن جماعة وعليها علامة الصحة، وما هي بصحيحة.
(^٩) قوله «يغل» بفتح الياء وضمها مع كسر الغين فيهما. فالأول من «الغل»، وهو الحقد والثاني من «الإغلال» وهو الخيانة. والمراد أن المؤمن لا يخون في هذه الثلاثة، ولا يدخله ضغن يزيله عن الحق حين يفعل شيئا من ذلك، قاله في شرح المشكاة.
وقال الزمخشري في الفائق: «المعنى: أن هذه الخلال يستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الدغل والفساد».
[*] الحديث رقم (١١٠٢) سيأتي مختصرًا بالإسناد نفسه في (١٣١٤). [كذا استدركه أحمد شاكر في الملحق (معدُّه للشاملة)]
1 / 401
الخطبة
الصلاة على النبي
باب كيف البيان
باب البيان الأول
باب البيان الثاني
باب البيان الثالث
باب البيان الرابع
باب البيان الخامس
باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص
باب بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص
باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص
باب الصنف الذي يبين سياقه معناه
باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه
باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها
باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه
ابتداء الناسخ والمنسوخ
الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية
الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع
باب الفرائض التي أنزل الله نصا
الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها
الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض
جمل الفرائض
في الزكاة
[في الحج]
[في العدد]
[في محرمات النساء]
في محرمات الطعام
فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة
باب العلل في الأحاديث
وجه آخر
وجه آخر
وجه آخر من الاختلاف
اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله
وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف
وجه آخر مما يعد مختلفا
وجه آخر من الاختلاف
في غسل الجمعة
النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره
النهى عن معنى أوضح من معنى قبله
النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره