٩٣١ - قال (^٢) فقلتُ له كلُّ النساء مُحَرَّمَاتُ الفُرُوج إلا بواحد من المعنيين النكاحِ والوطْئِ (^٣) بمِلْكِ اليَمين وهما المعنيان اللذان أَذِنَ اللهُ فيهما وسنَّ رسولُ الله كيْفَ النكاح الذي يَحِلُّ به الفرج المُحَرَّمُ قبله فسَنَّ فيه ولِيًّا وشهودًا ورِضًا مِنَ المنْكوحة الثيِّب وسنته في رضاها دليلٌ على أنَّ ذلك يكون بِرضا المُتَزَوِّج لا فرق بينهما
٩٣٢ - (^٤) فإذا جمع النكاح أربعا رضا المزوجة (^٥) الثيب والزوج (^٦) وأن يُزَوِّج المرأةَ وليُّها بشهود حَلَّ النكاحُ إلا في حالات سأذكرها إن شاء الله
٩٣٣ - وإذا (^٧) نقص النكاحَ (^٨) واحدٌ مِن هذا كان
(^١) في س وج «بمثل معناه» وهو مخالف للأصل ولنسخة ابن جماعة.
(^٢) في النسخ المطبوعة زيادة «الشافعي».
(^٣) في سائر النسخ «أو الوطء» بالعطف بحرف «أو» ولكن الذي في الأصل بالواو فقط، ثم كتب بعض القارئين ألفا بين الحاء والواو بخط مخالف، فلذلك لم نذكرها.
وكلمة «الوطئ» هكذا رسمت في الأصل ونسخة ابن جماعة، فأثبتناها على الرسم القديم.
(^٤) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(^٥) في ب «الزوجة» وهو مخالف للأصل، بل هي فيه بينة جدا، «المزوجة» وعلى الواو شدة، وكذلك في نسخة ابن جماعة، وعليها علامة «صح».
(^٦) في ب «والزوج» وهو أيضا مخالف للأصل ونسخة ابن جماعة.
(^٧) في ب «فإذا» وهو مخالف للأصل. ويظهر أنها كانت في ابن جماعة كالأصل، ثم غيرت الواو فجعلت فاءا، تغييرا واضحا.
(^٨) كلمة «النكاح» لم تذكر في كل النسخ الأخرى، مع أنها ثابتة في الأصل، وضرب عليها بعض قارئيه بغير حجة، والمعنى بها صحيح سليم.
1 / 344
الخطبة
الصلاة على النبي
باب كيف البيان
باب البيان الأول
باب البيان الثاني
باب البيان الثالث
باب البيان الرابع
باب البيان الخامس
باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص
باب بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص
باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص
باب الصنف الذي يبين سياقه معناه
باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه
باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها
باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه
ابتداء الناسخ والمنسوخ
الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية
الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع
باب الفرائض التي أنزل الله نصا
الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها
الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض
جمل الفرائض
في الزكاة
[في الحج]
[في العدد]
[في محرمات النساء]
في محرمات الطعام
فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة
باب العلل في الأحاديث
وجه آخر
وجه آخر
وجه آخر من الاختلاف
اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله
وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف
وجه آخر مما يعد مختلفا
وجه آخر من الاختلاف
في غسل الجمعة
النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره
النهى عن معنى أوضح من معنى قبله
النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره