405

Рисала

الرسالة

Редактор

أحمد محمد شاكر

Издатель

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

Издание

الأولى

Год публикации

1357 AH

Место издания

مصر

٨٧٠ - فإن قال قائل ما دل على ذلك
٨٧١ - (^١) فإن رسول الله باع فيمن يزيد (^٢) [*] وبيْعُ مَنْ يَزيدُ سَوْمُ رجُلٍ على سوم أخيه ولكن البائع لم يرضى السوم الأول حتى طلب الزيادة (^٣)
النهي عن معنى يُشْبِه الذي قبلَه في شئ ويفارقه في شئ غيره
٨٧٢ - (^٤) أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة " أنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ (^٥) "
٨٧٣ - (^٦) أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر ان رسول الله قال "

(^١) هنا في النسخ الأخرى كلها زيادة «قيل له» وليست في الأصل. وقوله «فان رسول الله» الخ هو جواب السؤال.
(^٢) في ب «ممن يزيد» وهو مخالف للأصل.
(^٣) هنا في ب وج زيادة كلمة «باب».
(^٤) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(^٥) الحديث في الموطأ (ج ١ ص ٢٢١) ورواه الشافعي أيضا عن مالك، في اختلاف الحديث (ص ١٢٥) وفي الأم (ج ١ ص ١٢٩ - ١٣٠) ورواه أيضا البخاري ومسلم وغيرهما، وانظر شرح الزرقاني على الموطأ (ج ١ ص ٣٩٧) ونيل الأوطار (ج ٣ ص ١٠٦).
(^٦) هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».
[*] قوله «فإن رسول الله باع فيمن يزيد» إشارة إلى حديث أنس: «أن النبي ﷺ باع قَدَحًا وحِلْسًا فيمن يَزِيدُ». رواه أحمد والترمذي وحَسَّنهُ، ورواه أبو داود أيضًا. وانظر المنتقى رقم (٢٨٤٧) ونيل الأوطار (ج ٥ ص ٢٦٩) [كذا استدركه أحمد شاكر في الملحق (معدُّه للشاملة)]

1 / 316