٧٩١ - قلت إذْ (^١) لم نؤمر (^٢) بترك الوقت الأول وكان (^٣) جائزًا أنْ نُصَلِّيَ فيه وفي غيره قبْلَهُ فالفضْل في التَّقْديم والتأخيرُ تقصيرٌ مُوَسَّعٌ
٧٩٢ - وقد أبانَ رسولُ الله مثْلَ ما قلنا وسُئِلَ أيُّ الأعْمَالِ أَفْضَلُ فقال " الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا (^٤) "
٧٩٣ - وهو لا يدع موضع الفضل ولا يأمر الناس إلا به
٧٩٤ - وهو الذي لا يجهله عالم أنَّ تقديمَ الصلاة في أول وقتها أولى بالفضل (^٥) لِمَا يَعْرِضُ للآدمِيِّينَ من الاشغال والنسيان والعلل (^٦)
(^١) في ابن جماعة «إذا» وعليها علامة الصحة، وبذلك طبعت في النسخ الثلاث، والذي في الأصل ما هنا، ثم كتب كاتب ألفا قصيرة فوق السطر.
(^٢) «نؤمر» النون منقوطة في الأصل ظاهرة، ولم تنقط في نسخة ابن جماعة، وفي النسخ المطبوعة «يؤمر».
(^٣) هكذا في الأصل وباقي النسخ، ومع ذلك، فان بعضهم غيرها تغييرا واضحا في الأصل.
فجعلها «فكان».
(^٤) نقل الشافعي هذا الحديث هنا من غير إسناد، وكذلك فعل في اختلاف الحديث (ص ٢٠٩) فقال: «وسئل رسول الله: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة في أول وقتها. ورسول الله لا يؤثر على رضوان الله ولا على أفضل الأعمال شيئا». وهو حديث ضعيف، رواه الترمذي (رقم ١٧٠) من حديث أم فروة، وقد تكلمنا عليه تفصيلا في شرحنا (٣٢٣: ١ - ٣٢٥). وقد ثبت من حديث ابن مسعود:
أنه سأل رسول الله ﷺ: اي الأعمال أفضل؟ فقال: «الصلاة على مواقيتها» رواه الطيالسي والدارمي والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي، ورواه الحاكم أيضا بلفظ: «الصلاة في أول وقتها» وقد علل بعضهم هذه الرواية، وقد تكلمنا عليها تفصيلا ورجحنا صحتها، في شرحنا على الترمذي (رقم ١٧٣ ج ١ ص ٣٢٥ - ٣٢٧).
(^٥) كلمة «بالفضل» لم تذكر في نسخة ابن جماعة، وكتب في الحاشية بدلها «بالناس» بالقلم الأحمر، ووضع عليها «صح» وما هنا هو الذي في الأصل وسائر النسخ.
(^٦) في س وج زيادة «التي لا تجهلها - ج تجهله - العقول» وليس هذا في الأصل هنا.
1 / 288
الخطبة
الصلاة على النبي
باب كيف البيان
باب البيان الأول
باب البيان الثاني
باب البيان الثالث
باب البيان الرابع
باب البيان الخامس
باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص
باب بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص
باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص
باب الصنف الذي يبين سياقه معناه
باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه
باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها
باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه
ابتداء الناسخ والمنسوخ
الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية
الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع
باب الفرائض التي أنزل الله نصا
الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها
الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض
جمل الفرائض
في الزكاة
[في الحج]
[في العدد]
[في محرمات النساء]
في محرمات الطعام
فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة
باب العلل في الأحاديث
وجه آخر
وجه آخر
وجه آخر من الاختلاف
اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله
وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف
وجه آخر مما يعد مختلفا
وجه آخر من الاختلاف
في غسل الجمعة
النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره
النهى عن معنى أوضح من معنى قبله
النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره