350

Рисала

الرسالة

Редактор

أحمد محمد شاكر

Издатель

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

Издание

الأولى

Год публикации

1357 AH

Место издания

مصر

وَحَرَسَتْهُ طَائِفَةٌ فَلَمَّا قَامَ مِنَ السُّجُودِ سَجَدَ الَّذِينَ حَرَسُوهُ (^١) ثُمَّ قَامُوا فِي صَلَاتِهِ (^٢) "
٧١٤ - وقال جابِرٌ قَرِيبًا مِنْ هذا المعنى (^٣)
٧١٥ - قال (^٤) وقد رُوِيَ ما لا يَثْبُتُ مِثلُه بخلافها كلِّها

(^١) في س وج «حرسوا» والذي في الأصل «حرسوه» ثم تصرف فيها بعض الكاتبين فغير الهاء إلى ألف، وهو تلاعب من غير دليل.
(^٢) في ب وج «صلاتهم» وهو خطأ ومخالف للأصل.
وحديث أبي عياش هذا أشار اليه الشافعي أيضا في اختلاف الحديث (ص ٢٢٥) باختصار، فلم يذكر إسناده ولا لفظه كله. ورواه في الأم (١٩١: ١) قال:
«أخبرنا الثقة عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال: صلى رسول الله ﷺ صلاة الخوف بعسفان، وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد، وهم بينه وبين القبلة، فكبر رسول الله ﷺ، فصففنا خلفه صفين، ثم ركع فركعنا، ثم رفع فرفعنا جميعا، ثم سجد النبي ﷺ والصف الذي يليه، فلما رفعوا سجد الآخرون مكانهم، ثم سلم النبي ﷺ». وهذا السياق يدل على أن ما ذكره الشافعي هنا في الرسالة بدون إسناد إنما هو حكاية منه لمعنى الحديث، لا رواية للفظه.
والحديث رواه أحمد في المسند (٥٩: ٤ - ٦٠) مطولا، عن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي، فذكره مفصلا في وصف الصلاة، وقال في آخره: «فصلاها رسول الله ﷺ مرتين: مرة بعسفان، ومرة بأرض بني سليم». ثم رواه عقيبه عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور بإسناده.
ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده (رقم ١٣٤٧) عن ورقاء عن منصور، ورواه أبو داود السجستاني في سننه (٤٧٧: ١ - ٤٧٨) عن سعيد بن منصور عن جرير بن عبد الحميد عن منصور، ورواه النسائي (٢٣٠: ١ - ٢٣١) من طريق شعبة ومن طريق عبد العزيز بن عبد الصمد: كلاهما عن منصور بإسناده وقال الحافظ ابن كثير في التاريخ، بعد أن أشار إلى طرق هذا الإسناد -: «وهذا إسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجه واحد منهما»، وهو كما قال.
(^٣) الحديث عن جابر رواه الشافعي في الأم (١٩١: ١) عن ابن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بعد حديث أبي عياش الزرقي، ولم يذكر لفظ حديث جابر، وأشار اليه في اختلاف الحديث (ص ٢٢٥) بدون إسناد، ورواه أيضا أحمد ومسلم وابن ماجة والنسائي وانظر نيل الأوطار (٥: ٤ - ٦) وتاريخ ابن كثير ٨١: ٤١ - ٨٣).
(^٤) كلمة «قال» لم تذكر في ب، وفي س وج «قال الشافعي» وكله مخالف الأصل.

1 / 261