٥٥٤ - كما يَحِلُّ له نكاحُ امرأةٍ إذا فارَق رابِعَةً كانت (^١) العمَّةُ إذا فُورِقَت ابْنَتُ (^٢) أخيها حَلَّتْ
في محرمات الطعام (^٣)
٥٥٥ - (^٤) وقال الله لنبيه (قل لا أجد فيما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا (^٥) عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لغير الله به (^٦»
٥٥٦ - (^٧) فاحتملتْ الآيةُ مَعْنَيَيْنِ أحدُهما أنْ لا يَحْرُمَ على طاعِمٍ (^٨) أبَدًا إلا ما اسْتَثْنَى اللهُ
٥٥٧ - وهذا المعنى الذي إذا وُجِّهَ (^٩) رجلٌ مُخَاطَبًا به كان الذي
(^١) في النسخ الثلاث المطبوعة «وكانت» وزيادة الواو خطأ، ومخالفة للأصل ولما في نسخة ابن جماعة، ويظهر أن الناسخين لم يفهموا مراده، وظنوا أن هذا من عطف الجمل، وليس كذلك، إذ المراد: أنه إذا فارق الزوج امرأته حلت له عمتها، كما يحل له نكاح امرأة أخرى إذا طلق إحدى زوجاته الأربع، فلا يجمع خمسا في عصمته.
لا يجمع بين المرأة وعمتها.
(^٢) هكذا رسمت في الأصل، وهو صواب عندنا، فلذلك حافظنا عليه.
(^٣) العنوان زيادة من عندنا، كما ذكرنا في أول الباب.
(^٤) هنا في س وج زيادة «قال الشافعي» وليست في الأصل.
(^٥) في الأصل إلى هنا ثم قال "إلى: فسقا اهل لغير الله به".
(^٦) سورة الأنعام (١٤٥).
(^٧) هنا في النسخ الثلاث المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(^٨) في ج «على طاعم يطعمه أبدا» والزيادة مخالفة للأصل.
(^٩) في النسخ الثلاث المطبوعة «واجه» وهو مخالف للأصل، وفيه تكلف في المعنى، ولو كان «ووجه» مبنيا للمفعول كان أقرب، ولكن ما هنا هو الذي في الأصل، وقد ضبط فيه بضم الواو، والمعنى سليم صحيح، والاستعمال في ذلك كله مجاز، لأن أصل «الوجه» في الحقيقة: الجارحة المعروفة، ثم توسعوا في استعمال المادة في معان مجازية كثيرة.
1 / 206
الخطبة
الصلاة على النبي
باب كيف البيان
باب البيان الأول
باب البيان الثاني
باب البيان الثالث
باب البيان الرابع
باب البيان الخامس
باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص
باب بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص
باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص
باب الصنف الذي يبين سياقه معناه
باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه
باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها
باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه
ابتداء الناسخ والمنسوخ
الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية
الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع
باب الفرائض التي أنزل الله نصا
الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها
الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض
جمل الفرائض
في الزكاة
[في الحج]
[في العدد]
[في محرمات النساء]
في محرمات الطعام
فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة
باب العلل في الأحاديث
وجه آخر
وجه آخر
وجه آخر من الاختلاف
اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله
وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف
وجه آخر مما يعد مختلفا
وجه آخر من الاختلاف
في غسل الجمعة
النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره
النهى عن معنى أوضح من معنى قبله
النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره