107

Рисала Саъдиа

الرسالة السعدية

Исследователь

عبد الحسين محمد علي بقال

Издатель

كتابخانۀ عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی

Номер издания

الأولى

Год публикации

1410 AH

Место издания

قم

والأول: أصح!

لأن النبي (صلى الله عليه وآله) كذا فعل في صلاته، وأنكر على المسيئ في صلاته (259)، حيث فعل الاستعجال، ولم يطمئن، وقال: (نقر كنقر الغراب (260)، إن من مات وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني.) والاحتياط يقتضي ذلك: لأنه إذا صلى وركع منحنيا (261)، إلى حد يصل كفاه بركبتيه، واطمأن في ركوعه (262)، صحت صلاته إجماعا.

وإذا أخل بذلك، بطلت صلاته عند بعضهم، وصحت آخرين (263). وجب اتباع المجمع عليه (264)، إذا عارض المختلف فيه إجماعا.

البحث الثامن في: الطمأنينة في الرفع من الركوع والسجود (265) اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى وجوب الرفع في الركوع (266)، والطمأنينة والانتصاب (267)،

Страница 108