73

Послание о передаче дочери отцу или матери

رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم

Редактор

سعد الدين بن محمد الكبي

Издатель

مكتبة المعارف

Номер издания

الأولى

Год публикации

1431 AH

Место издания

الرياض

أو عاجزاً، بل هو من جنس الولاية، ولاية النكاح والمال التي لا بد فيها من القدرة على الواجب وفعله بحسب الإمكان، وإذا قدر أن الأب تزوج ضرة، وهي تترك عند ضرة أمها، لا تعمل مصلحتها، بل تؤذيها، أو تقصِّر في مصلحتها، وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها، فالحضانة هنا للأم قطعاً، ولو قُدِّر أن التخيير مشروع وأنها اختارت الأم، فكيف إذا لم يكن كذلك.

وما ينبغي أن يُعلم(١)، أن الشارع ليس له نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاً، ولا تخيير أحد الأبوين مطلقاً والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاً، بل مع العدوان والتفريط لا يقدَّم من يكون كذلك، على البر العادل المحسن القائم بالواجب.

والله أعلم.

(١) قوله: أن يُعلم: ساقط من الأصل.

67