57

Послание о передаче дочери отцу или матери

رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم

Редактор

سعد الدين بن محمد الكبي

Издатель

مكتبة المعارف

Номер издания

الأولى

Год публикации

1431 AH

Место издания

الرياض

أقارب الأم بحال، وأن(١) الحضانة لا تثبت إلا لرجل من العصبة، أو لامرأة وارثة، أو مدلية بعصبة أو وارث، فإن عُدموا فالحاكم(٢). وعلى الوجه الثاني، فلا حضانة للرجال من أقارب الأم. وهذان(٣) الوجهان في مذهب الشافعي وأحمد. فلو كانت جهات الأقربة راجحة، لترجح رجالها ونساؤها، فلما لم يترجح رجالها بالاتفاق، فكذلك نساؤها، وأيضاً لأن مجمع أصول الشرع إنما يقدم أقارب الأب في الميراث والعقد، والنفقة، وولاية الموت، والمال وغير ذلك، و(٤)لم يقدم الشارع قرابة الأم في حكم من الأحكام، فمن قدمهنَّ في الحضانة، فقد خالف أصول الشريعة، ولكن قدم الأم لأنها امرأة، وجنس النساء في الحضانة مقدمات على الرجال، وهذا يقتضي تقديم الجدة أم الأب على الجد، كما قدم الأم على الأب، وتقديم أخواته على إخوته، وعماته على أعمامه، وخالاته على أخواله، هذا هو القياس والاعتبار الصحيح.

(١) قوله: وأن: حذفت من المطبوع.

(٢) انظر: المغني لابن قدامة المقدسي [٨ / ١٩٦ - ١٩٧].

(٣) في الأصل: وهذا من الوجهين، وهو خطأ، والتصويب من المطبوع.

(٤) في الأصل: لم.

51