(قلت) : وقد روى ابن حجر في كتابه فتح الباري (ج5 ص...) أن الحسن البصري قال : لا يستحب التأمين . قال الزرقاني في شرح الموطأ (163) : وقال مالك في رواية ابن القاسم وهو المشهورة : لا يؤمن الإمام في الجهرية . وعنه : لا يؤمن مطلقا .
وأجاب عن حديث أبي هريرة مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : إذا أمن الإمام فأمنوا . بأن الحديث تفرد به ابن شهاب ولم يرد في حديث غيره . قال : وقال بعض المالكية - يعني النافين للتأمين - أن قوله : إذا أمن الإمام بأن معناه إذا دعا ، وتسمية الداعي مؤمنا سائغة ...إلخ .
قال : وقال ابن حبان : معناه موافقة الملائكة في الإخلاص والخشوع بغير إعجاب . وكذا احتج إليه غير ابن حبان ..
نعم وأما رواية التأمين في الصلاة فلا تقوم بها حجة ، ولا يصح بمثلها الاستدلال فقد أعلها الحافظ الدار قطني في كتابه العلل الكبرى (ج2 ص185) وذكر في التعليق المغني على سنن الدار قطني (ج1 ص335) [46] أن الحافظ علي بن محمد بن عبد الملك الشهير بابن القطان ضعفها وطعن فيها بأربعة مطاعن وعددها في كتابه الوهم والإيهام ، وقد ضعف أسانيدها أبو الطيب نفسه في تعليق المغني في نصب الراية (ج1 ص369 و370) ، وقد ضعف أحاديث التأمين ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام وساق أوجه الطعن وهي أربعة ثم قال : وهذا الذي قاله ابن القطان تفقها . قال ابن حبان صريحا . انتهى .
Страница 30