وفي رواية : ووضع يده على يده تحت السرة ، وفي رواية عند السرة ، وهذا الرواية ضعفها ابن حجر العسقلاني ، وضعفها في كتاب تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي (ج1 ص30 و31) ، وضعفها أيضا أحمد بن عبد الرحمن البنا في كتابه شرح مسند أحمد بن حنبل المعروف ببلوغ الأماني (ج3 ص206) ، والشيخ أحمد محمد شاكر المصري في تعليقه على كتاب المحلي لابن حزم مجلد 2 ج3 ص113 و127) ...
(فهل يكفيك يا طالب الحق ما قد ذكرنا) من المطاعن في حجج وأدلة من قال بالضم والتأمين من أفواه وأقلام حفاظ الحديث والأثر ونقاده ، وأئمة الجرح والتعديل لديهم .
ومن الجوابات لنا على ما ذكروه من روايات الضم بأنها حكاية فعل وغاية ما تفيد الإباحة إذا لم يكن ثمة معارض ، ولا وجه آخر عن وجوه الاحتمالات ...
ولهذا جزم ابن القيم في زاد المعاد بعدم شرعية الضم والرفع والتأمين وهو مذهب الأوزاعي وابن المنذر [32] ، وقد علمت أن الإرسال روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من قوله وفمه فقد روي صفة رسول الله عائشة ، وأم سلمة ، وعمر بن الخطاب ، وابن عمر ، وعبد الرحمن بن أبزي ، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، ومعاذ بن جبل ، وغيرهم .
وليس فيها ذكر الضم ولا ذكر التأمين ، وهي مخرجه في مسند أحمد بن حنبل وشرحه لأحمد بن عبد الرحمن البنا (ج3 ص146 و150 و155 و157) وعزها البنا إلى مسلم والنسائي والترمذي والبيهقي وغيرهم ، وفي كتب أهل البيت وشيعتهم ما هو واضح ، وهؤلاء الصحابة أفضل من وائل بن حجر ، وأحفظ وأعلم منه بصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقوم مقدم على حكاية الفعل ...
والجواب الثالث : أما أدلتنا التي وردت بلفظ النبي فهي تفيد الحرمة ، والحظر مقدم على الإباحة كما تقرر في علم أصول الفقه .
Страница 21