Рисала Фи Баян Кайфият Интишар Адьян
رسالة في بيان كيفية انتشار الأديان
Жанры
3
الذي بلغته الدعوة إلى إحدى الخصلتين الإسلام أو الجزية، فإن أسلم كان من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم، وإن أبى ودفع الجزية فهو في عهد الله وأمانه لا يضار في نفس ولا عرض ولا مال، وإن أبى وحورب ثم جنح للسلم يسالم لقوله تعالى:
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ، وإلا، فلا يقتل في الحرب شيخ ولا غلام ولا عسيف
4
ولا امرأة ولا يجهز على جريح، ولا يتبع فار، وأسرى الحرب إذا كانوا أحرارا بالغين وكانوا من مشركي العرب الذين كانوا أشد عداوة وإيذاء للنبي
صلى الله عليه وسلم
فحكمهم القتل، وإن كانوا من غيرهم فللإمام أو من ينوب منابه واحدة من أربع: إما ضرب رقابهم بالسيف، أي قتلهم لا بأنواع التعذيب المنكر، وإما الافتداء بالمال أو بأسرى المسلمين، وإما المن عليهم بإخلاء سبيلهم، أو بوضع الجزية عليهم، حسبما يرى الإمام في ذلك من المصلحة اتباعا لقوله تعالى:
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ، ففي هذه الأحكام العادلة من الرفق والتخفيف في أمر الجهاد ما لم تأت به شريعة من قبل وما لا تخفى عدالته على بصير.
وبالإجمال فالجهاد كما أنه شرع في غيرها على وجه أشد مما هو عليه في هذه الشريعة ولم ينكر عليها كذلك لا ينكر على هذه، لا سيما مع ما فيه من الحدود العادلة، فلا سبيل بعد هذا لغير الاعتراف بالحق، خصوصا عند كل منصف حر الضمير يرى الحق حقا فيقول إنه الحق.
الفصل الخامس
Неизвестная страница