Трактат о принципах юриспруденции
رسالة في القواعد الفقهية
Редактор
عبد الرحمن حسن محمود
Издатель
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
Издание
الأولى
Год публикации
1402 AH
Место издания
القاهرة
Ваши недавние поиски появятся здесь
Трактат о принципах юриспруденции
Абд ар-Рахман ас-Саади (d. 543 / 1148)رسالة في القواعد الفقهية
Редактор
عبد الرحمن حسن محمود
Издатель
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
Издание
الأولى
Год публикации
1402 AH
Место издания
القاهرة
٣٣ - والنكراتُ فى سياق النفى
تعطى العمومَ - أَوْ سياقِ النَّهْى
٣٣ - إِذا جاءَت النكرة بعد النَّفى، أَو جاءَت بعد النهى، دلَّت على العموم والشمول .
فمثال النكرة فى سياق النفى ((لا إِله إِلَّا الله)) نفت كل إِله فى السماء والأرض، وأثبتت إِلهيّة الله تعالى، وكذلك: لاحول ولا قوة إلا بالله ، أى لا تحول من حال من جميع الأحوال . ولا قوة على ذلك التحول ، إِلَّا بالله ،
وكذا قوله تعالى : وَلا يُحيطُون بِشَىءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ.
وقوله تعالى : يَوْمَ لاتَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا يعم كل نفس وكل شىء .
ومثال النكرة فى سياق النهى : قوله تعالى : [ وَلَا تَدْعُ مع الله إِلَهاً آخَر، [ وَأَنَّ الْمَساجِدَ للَّهِ فَلاتَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ]شامل كل أَحد [ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْىءٍ إِنِّى فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ ] .
***
41