Трактат о принципах юриспруденции
رسالة في القواعد الفقهية
Редактор
عبد الرحمن حسن محمود
Издатель
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
Номер издания
الأولى
Год публикации
1402 AH
Место издания
القاهرة
Ваши недавние поиски появятся здесь
Трактат о принципах юриспруденции
Абд ар-Рахман ас-Саади (d. 543 / 1148)رسالة في القواعد الفقهية
Редактор
عبد الرحمن حسن محمود
Издатель
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
Номер издания
الأولى
Год публикации
1402 AH
Место издания
القاهرة
١٣ - فإِنْ تَزَاحَمْ عَدَدُ المصالِحِ
يقدّم الأعلى من المصالح
١٣ - إِذا دار الأمر بين فعل إِحدى المصلحتين وتفويت الأُخرى ، بحيث لايمكن الجمع بينهما ، رُوعى أَكبر المصلحتين وأَعلاهما فَفُعِلَتْ .
فإِن كانت إِحدى المصلحتين واجبة، والأخرى سُنَّة ، قدم الواجب على السنة ، وهذا مثل : إِذا أُقيمت الصلاة الفريضة، لم يجز ابتداء التطوع ، وكذا إذا ضاق الوقت ، وكذلك لايجوز نفل الصيام، والحج ، والعمرة ، وعليه فرض ، بل يقدم الفرض .
وإن كانت المصلحتان واجبتين ، قدّم أوجبهما ، فيقدم صلاة الفرض ، على صلاة النذر ، وكالنفقة اللازمة للزوجات ، والأقارب، والمماليك، تقدم الزوجات ، ثم المماليك ، ثم الأولاد، ثم الأقرب فالأقرب ، وكذا صدقة الفطر .
وإن كانت المصلحتان مسنونتين ، قدم أفضلهما فتقدم الراتبة على السنة ، والسنة على النفل المطلق ، ويقدم مافيه نفع متعدٍ ، كالتعليم وعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، ونحوها على ما نفعه قاصر ، كالصلاة النافلة ، والذكر ، ونحوها .
وتقدم الصدقة ، والبر للقريب على غيره ، ويقدم من عتق الرقاب أُغلاها وأَنفسها .
20