Рисала фи аль-Мава́рит — ضمن « آثار المعلمي »

Абд ар-Рахман аль-Муаллими аль-Ямани d. 1386 AH
43

Рисала фи аль-Мава́рит — ضمن « آثار المعلمي »

رسالة في المواريث - ضمن «آثار المعلمي»

Исследователь

محمد عزير شمس

Издатель

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٤ هـ

Жанры

وأجاب الجيراجي عن هذا (ص ٤١ و٤٢) بأن الإخوة لا يرثون إلّا من كلالة، أي ممن ليس له ولدٌ ولا أبوان. أقول: هذا التفسير باطل كما سيأتي. ثم قال: "أما سبب التفريق فهو أنه عند عدم الولد والإخوة لما لم يكن الفرع مطلقًا انتقل حظُّه إلى أبويه". أقول: هذا أمر تخيُّلي، بدليل حَجْبِ الولد للزوج إلى الربع والزوجة إلى الثمن، ولا كذلك الأبوان. وانظر المثال الآتي: - ابن ... بنت ... زوج ١ ... ٢ (^١) ... ١ - أب ... أم ... زوج ١ ... ٢ ... ٣ ... بنصّ كتاب الله تعالى ٢ ... ١ ... ٣ ... بتأويل عمر ﵁ وحَجْبُهم إيّاها إلى السدس يقتضي أنهم كالولد، لكن هذا في الاثنين منهم فما فوق، وبقي حكم الواحد والواحدة مجملًا. وسكت هنا عن حكم الأب معهم، فاحتمل أن يكون إشارة إلى أنه يحجبهم. فإن قيل: هذا لا يستقيم، لأنه قد سكت أيضًا عن حكمهما مع الزوجين. قلنا: لكنه هنا بيَّن مواريث الأبوين، ثم ذكر حكم الأمّ مع الإخوة، فكان

(^١) كذا في الأصل وهو سبق قلم، والصواب العكس، للابن سهمان وللبنت سهم.

17 / 734