Рисала фи аль-Калам 'ала Ахкам Хабар аль-Вахид ва-Шара'итуху - включено в «Асары аль-Му'аллми»

Абд ар-Рахман аль-Муаллими аль-Ямани d. 1386 AH
20

Рисала фи аль-Калам 'ала Ахкам Хабар аль-Вахид ва-Шара'итуху - включено в «Асары аль-Му'аллми»

رسالة في الكلام على أحكام خبر الواحد وشرائطه - ضمن «آثار المعلمي»

Исследователь

محمد عزير شمس

Издатель

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٤ هـ

Жанры

الفصل الثاني فيما يفيده خبر الواحد الجمهور على أن خبر الواحد المستجمع للشروط، وإن كان وجوب العمل به ثابتًا قطعًا، فدلالة اجتماع الشرائط على نسبته إلى النبي ﵌ ظنية قطعًا. ونظير ذلك أذان المؤذن الثقة، وفتوى العالم الثقة، وشهادة العدلين؛ وجوب العمل بها ثابت قطعًا، وإن كان يمكن في هذا المؤذن أن يؤذن قبل دخول الوقت لغلطٍ أو غيره، وفي هذا العالم أن يفتي بغير الحق لغلطٍ أو غيره، وفي هذين الشاهدين أن يكونا شهدا بغير الحق كذلك. ونُقِل عن بعض أهل العلم ــ كالإمام أحمد بن حنبل، والحسين الكرابيسي، والحارث المحاسبي ــ أنه يفيد العلم (^١). وقد شنَّع بعض الناس على هذا القول، [ص ٧] ولعل القائلين بأنه يفيد العلم لم يريدوا ما ظنَّه المشنِّع، وهناك معانٍ يمكن أنهم أرادوا واحدًا منها: الأول: أنه يفيد العلم بلزوم الحكم الذي تضمَّنه لمن ثبت عنده. وحاصل هذا أنك قد علمت أن الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد ــ بشرطه ــ قطعية، أي تفيد العلم، فعلى هذا أيُّ مجتهدٍ بلغه خبر واحد بشرطه فقد لزمه العمل به قطعًا. فذاك الخبر بمعونة الأدلة العامة يفيد العلم بأنه يلزم ذاك المجتهدَ الحكمُ بما تضمَّنه.

(^١) انظر "إرشاد الفحول" (ص ٤٣).

19 / 141