277

Мужчины аль-Хакани

رجال الخاقاني

Редактор

السيد محمد صادق بحر العلوم

Издание

الثانية

Год публикации

1404 AH

Жанры

فاطلاقه تدليس ولعل الامر بالتأمل إشارة إلى أن اعتماد الكل لا يرفع التدليس فلو قال قائل بأنه لا تدليس بعد اعتماد الكل قيل له لا وجه له والله أعلم (1).

(قوله أعلى الله مقامه). ولا يخفى ان الروية المتعارفة المسلمة المقبولة انه إذا قال عدل إمامي - النجاشي كان أو غيره فلان ثقة انهم يحكمون بمجرد هذا القول بأنه عدل إمامي كما هو ظاهر اما لما ذكر - إلى قوله - على منع الخلو.

لا يخفى ما في هذه الوجوه التي ذكرها لاختصاص لفظ ثقة حيث يذكر بالعدل الامامي من كون الظاهر من الرواة التشيع وكون الظاهر من التشيع حسن العقيدة إذ دعوى الظهور في المقام غير مناسب إذ لا لفظ هناك للتشيع حتى يحسن فيه دعوى ظهوره في ذلك لو سلم الظهور إلا أن يريد من الظهور الظن بواسطة الغلبة للتشيع في ذلك أعني في حسن العقيدة لو سلمت الغلبة ومثله دعوى الانصراف إلى الكامل فإنها في محل المنع بل لا يلتزم هو مبه في سائر المطلقات بل اللازم في المطلقات حملها على المعنى الأعم إذ هو الموضوع له اللفظ بعد فرض اطلاقه الا أن يكون هناك انصراف لبعض الافراد بواسطة شيوع ذلك المطلق في ذلك الفرد من جهة غلبة وجود ذلك الفرد في الخارج وغلبة

Страница 279