Мужчины аль-Хакани
رجال الخاقاني
Исследователь
السيد محمد صادق بحر العلوم
Номер издания
الثانية
Год публикации
1404 AH
من الأدلة الا الكتاب والسنة وليس في الكتاب وفاء للأغلب من الاحكام جزما إذ ليس فيه الا الاطلاقات والعمومات وهى غالبا مسوقة لأصل التشريع وبيان أصل الحكم في الجملة فهي في الحقيقة شبه القضايا المهملة فهي غير نافعة في تفاصيل الاحكام أصلا وكلية فلم يبق من الأدلة الا السنة وحيث كان في الاخبار التي بأيدينا الصحيح والسقيم والمعتبر وغيره كان اللازم الرجوع إلى هذا الفن إذ به يتشخص المعبر وغيره إذ بالرجوع إليه يعرف العادل من غيره والأعدل من غيره والممدوح من غيره والامامي من غيره والضعيف من غيره ومن قبلت رواياته حتى لو كان ضعيفا في نفسه من غيره أو كان منحرفا في اعتقاده ومع ذلك تقبل رواياته كعبد الله بن بكير ومن تقدم رواياته على غيره مع فرض اعتباره في نفسه في مقام الترجيح من غيره كمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه كابن أبى عمير والبزنطي وأمثالهما أو من أجمعت الطائفة على تصديقهم والاقرار لهم بالفقه والعلم كزرارة ومحمد بن مسلم ونظائرهما من الستة الأوائل وحيث كان التعويل على الغير في التعديل والجرح غير جائز جزما إذ هو من التقليد البحت وتعويل على ظن الغير ومقتضى الأصول الأولية بل الأدلة الأربعة تمنعه وانما خرج عنها ما كان بعد البحث والفحص التام مع أن العلم الاجمالي بوجود الجارح مانع من التعويل على الغير فهو كالعام والمطلق قبل الفحص عن المخصص والمقيد فكما لا يجوز هناك فكذا هنا.
والحاصل فلا بد من تشخيص ما هو الحجة من الاخبار عند هذا المجتهد من الرجوع إلى هذا الفن وكذا في تشخيص ما هو المقدم عند التعارض لاعتضاده بالمرجح كالأعدلية والأضبطية أو كونه من أهل الاجماع على التصحيح أو التصديق أو كونه اماميا أو منحرفا في الاعتقاد مع أن جملة من الرواة قد تحقق فيهم الاشتراك اسما وأبا إلى غير ذلك ولا يتشخص
Страница 2